الشيخ المفلح الصميري البحراني

87

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في الحكم * ( قال رحمه اللَّه : ولو حدث في المغصوب عيب ، مثل تسويس التمر أو تحريق الثوب رده مع الأرش ، ولو كان العيب غير مستقر كعفن الحنطة ، قال الشيخ : ) * * ( يضمن قيمة المغصوب ، ولو قيل : يرد العين مع أرش العيب الحاصل ، ثمَّ كلما زاد دفع أرش الزيادة كان حسنا . ) * * أقول : إذا غصب طعاما فعفن عنده بطول المكث أو بصب الماء عليه ولم يستقر نقصه ، قال الشيخ : فهو كالمستهلك يضمن ، واستحسن المصنف رد العين مع ضمان أرش العيب الحاصل ثمَّ كلما زاد دفع أرش الزيادة ، واختاره العلامة وابنه ، لبقاء العين المغصوبة فيجب ردها ورد نقصها الحاصل والمتجدد ، لأنه السبب في ذلك ، واستشكل العلامة رد المتجدد لحصول البراءة بدفع العين والأرش الحاصل . والمعتمد ضمانه ، لأن وجود السبب كوجود المسبب . هذا إذا لم يمكن إصلاحه ولا التصرف فيه ، فلو أمكنا وأهمل فالأقرب انتفاء الضمان ، لاستناده إلى تفريط المالك .